(وكذا يُعتبر) المَحْرم (لكلِّ سفر يُحتاج فيه إلى مَحْرم) أي: لكل ما يُعدُّ سفرًا عُرفًا. و (لا) يُعتبر المَحْرَم إذا خرجت (في أطراف البلد مع عدم الخوف) عليها؛ لأنه ليس بسفر.
(وهو) أي: المَحرَم (معتبرٌ لمن لعورتها حُكمٌ، وهي بنت سبع سنين فأكثر) لأنها محل الشهوة، بخلاف من دونها (قال الشيخ (١): وإماء المرأة يسافِرنَ معها) تبعًا لها (ولا يفتقرن إلى مَحرَم؛ لأنه لا مَحرَم لهنَّ في العادة الغالبة. انتهى. ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قاله) أي: الشيخ تقي الدين: من أنه لا مَحرَم لهن في العادة. ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية، ويملكن أنفسهن بالعتق (قال في "الفروع": وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب (اعتبارُ المَحرَم للكلِّ) أي: الأحرار وإمائهن وعتقائهن؛ لعموم الأخبار (وعدمُه) أي: المَحرم للمذكورات (كعدم المَحرَم للحُرَّة) الأصل، فلا يباح لها السفر بغيره مطلقًا.
"تنبيه": ظاهر كلام المصنف وغيره: أن الخُنثى كالرجُل، قاله في "الإنصاف".
(والمَحرَم) هنا (زوجها) سمي محرمًا مع كونها تحلُّ له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها، مع إباحة الخلوة بها بسفره معها (أو من تَحرم عليه على التأبيد بنسبٍ) كالأب، والابن، والأخ، والعم، والخال (أو سبب مباح) كزوج أمها، وابن زوجها، وأبيه، وأخيها من رضاع؛ لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن تسافِر سفرًا يكون ثلاثَة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو