الحال، بأن اشتبهت عليه بأمَتِه، أو زوجته في نحو ظُلمة، أو اشتراها من الغاصب يظنها أَمَته، أو تزوَّجها منه على أنها حُرَّة ونحوه (فلا حدَّ عليه) أي: الواطئ؛ للشبهة (وعليه المهر، وأرش البكارة) ونقص الولادة؛ لأن ذلك إتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم (والولد حُرٌّ) لاعتقاد الواطئ الإباحة (ونسبُهُ لاحِقٌ للغاصب) للشُّبهة، وكذا لو كان من غير الغاصب جاهلًا.
وقوله:(إن انفصل حيًّا، وعليه فداؤه بقيمته يوم انفصاله) فيه تقديم وتأخير، أي: وعليه فداء الولد بقيمته يوم ولادته إن انفصل حيًّا، فيفديه الواطئ للسيد؛ لأنه حال بينه وبين السيد بتفويت رقِّه باعتقاده، وإنما اعتبرت قيمته يوم الولادة؛ لأنه أوَّلُ حالِ إمكانِ تقويمِه؛ لأنه لا يمكن تقويمه حَمْلًا؛ ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيده.
(وإن انفصل) المحكوم بحريته (ميتًا من غير جناية، فغير مضمون) لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك.
(و) إن انفصل ميتًا (بجناية؛ فعلى الجاني الضمان) لأن الإتلاف وُجِدَ منه.
(فإن كانت) الجناية (من الغاصب، فــ)ــعليه (غُرَّة) عبد أو أَمَة، قيمتها خمس من الإبل (موروثة عنه) أي: عن الجنين؛ لأنه كأنه ولِد حيًّا؛ لأنه أتلف جنينًا حرًّا، و(لا يرث الغاصبُ منها) أي: الغُرَّة (شيئًا) لو كان الولد منه؛ لأنه قاتل له (وعليه) أي: الغاصب (للسيد عُشر قيمة الأم) فيضمنه له ضمان المماليك، ولهذا لو وضعته حيًّا قوَّمناه مملوكًا، وقد فوَّت رقَّه على سيده.
(وإن كانت) الجناية (من غير الغاصب، فعليه) أي: الجاني (الغُرَّة، يرثها الغاصب) لأنه أبو الجنين (دون أُمِّهِ) لأنها رقيقة (وعلى