للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرهنُ) حينئذ (بمجرَّد ذلك) أي: بمجرَّدِ العقد؛ لأن يده ثابتة عليه، وإنما تَغيَّر الحكم فقط، فلم يحتج إلى قبض، كما لو منع الوديعة صارت مضمونة (ولا يحتاج) لزوم الرهن إذًا (إلى أمر زائد على ذلك) أي: على العقد، كمضي زمن يتأتى قبضه فيه (كهِبة) أي: هبة إنسان ما بيده، فإنها تلزم بمجرد العقد، ولا يحتاج لمضي زمن يتأتَّى فيه القبض، لما تقدم.

(فإن جُنَّ أحدُ المتراهنين قبل القبض، أو مات) أحدهما قبله (لم يبطل الرهن) لأنه يؤول إلى اللزوم؛ فأشبه البيع في مدة الخيار، بخلاف نحو الوكالة (ويقوم وليُّ المجنون مقامه، فإن كان المجنون هو الراهن، فعل وَليُّه ما فيه الحظ له من التقبيض) للرهن (وعدمه) يعني: إن كان الحظ للمجنون في التقبيض، بأن يكون شرط في بيع والحظ في إتمامه أقبضه، وإن كان الحظ في تركه لم يجز تقبيضه؛ وإنما اعتُبر الإذن؛ لشبهه بالهِبة، من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض.

(وإن كان) المجنون هو (المرتَهِن قبضه) له (وَلِيُّه) لأنه الأحظ له.

(وإن مات) أحدُهما (قام وارثه مقامه) في التقبيض والقبض كسائر حقوقه.

(فإن مات الراهن لم يلزم ورثَته تقبيضه) أي: الرهن؛ لأنه لا يلزم مورثهم، وإن أرادوا إقباضه.

(فإن لم يكن على المستدين سوى هذا الدَّين، فللورثة تقبيض الرهن) للمرتهن؛ لأن الحق لهم.

(وإن كان عليه) أي: الميت (دين سواه، فليس للورثة تخصيص المُرتَهِن بالرهن) لأن حقوق الغرماء تعلَّقت بالتَّرِكة قبل لزوم حقه، فلم يجز تخصيصه به بغير رضاهم.