للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأُخته منه، وعَمَّته منه، وخالته منه (أو) مُحَرَّم بـ (ـمصارهة) كأمّ زوجته وبنتها، وحلائل عمودي النسب، فلا يعتقون بالملك؛ لمفهوم الحديث السابق؛ ولأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليهم، فيبقون على الأصل.

(وإن ملك) إنسان (ولده وإن نزل) من زنىً، لم يعتق عليه (أو) ملك (أباه) وإن علا (من الزنى، لم يعتق) عليه، لأن أحكام الأبوة والبنوة من الميراث والحَجْب والمحرمية، ووجوب الإنفاق، وثبوت الولاية عليه، لم يثبت شيء منها في كونه أبًا، ولا في كونه ابنًا، فكذا في العتق.

(وإن ملك سهمًا) أي: جزءًا، وإن قَلَّ (ممن يعتق عليه) كأبيه، وابنه، وأخيه وعَمّه (بغير الميراث) متعلّق بـ "ملك"، (وهو) أي: المالك لجزء من أبيه ونحوه (موسر) بقيمة باقية (عتق عليه كله) أي: كل الذي ملك جزءه؛ لأنه فعل سبب العتق اختيارًا منه، وقَصْدًا إليه، فسرى عليه كما لو أعتق نصيبه من مشترك. قال الإمام أحمد (١): له نصف القيمة. قال في "الفروع": لا قيمة النصف. وردَّه ابن نصر الله في "حواشيه"، وتأول كلام أحمد. وقال الزركشى: هل يقوّم كاملًا ولا عتق فيه، أو قد عتق بعضه؟ فيه قولان للعلماء، أصحهما الأول، وهو الذى قاله أبو العباس (٢) فيما أظن؛ لظاهر الحديث؛ ولأن حق الشريك إنّما هو في نصف القيمة لا قيمة النصف، بدليل ما لو أراد البيع، فإن الشريك يُجبر على البيع معه. انتهى. وكذا الحكم لو أعتق شركًا في عبد، وهو موسر


(١) مسائل صالح (٢/ ٧٢) رقم ٦٢٠، وانظر مسائل عبد الله (٣/ ١١٩٠) رقم ١٦٤٤، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٦٢) رقم ١٤٤٠، مسائل الكوسج (٨/ ٤٣٨٠) رقم ٣١٢٩.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٩٦، ٢٩/ ٧٢)، والاختيارات الفقهية ص/ ٢٨٧.