للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظهرِ المسجدِ بصلاةِ الإمامِ" (١) ورواه سعيد عن أنس (٢)، ولأنه يمكنه الاقتداء، أشبه المتساويين.

(ويباح اتخاذ المحراب، نصًا) وقيل: يستحب، أومأ إليه أحمد (٣)، واختاره الآجري، وابن عقيل، ليستدل به الجاهل. لكن قال الحسن: "الطاق في المسجد أحدثه الناسُ" (٤) وكان أحمد يكره كل محدث (٥).

(ويكره للإمام الصلاة فيه) أي المحراب (إذا كان يمنع المأموم مشاهدته) روي عن ابن مسعود وغيره (٦)؛ لأنه يستتر به عن بعض المأمومين، أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب (إلا من حاجة، كضيق المسجد) وكثرة الجمع، فلا يكره لدعاء الحاجة إليه.

(لا) يكره (سجوده) أي الإمام (فيه) أي المحراب، إذا كان واقفًا خارجه، لأنه ليس محل مشاهدته (ويقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعًا، نصًا) لتميز جانب اليمين.


(١) الشافعي (ترتيب مسنده ١/ ١٠٨). ورواه - أيضًا - سعيد بن منصور، كما في تغليق التعليق (٢/ ٢١٥ - ٢١٦)، وعبد الرزاق (٣/ ٨٣) رقم ٤٨٨٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣)، والبيهقي (٣/ ١١١). وعلقه البخاري في صحيحه (١/ ٤٨٦) مجزومًا به. وانظر الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٢٢) رقم ١٨٧٣.
(٢) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد. وقد رواه الشافعي (ترتيب مسنده ١/ ١٠٧، ١٠٨)، وعبد الرزاق (٣/ ٨٣) رقم ٤٨٨٧. وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٠) رقم ١٨٧٢، والبيهقي (٣٢/ ١١١).
(٣) جاء في مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٥٥) رقم ٢٥٠: "قلت: تكره المحراب في المسجد؟ قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبت، ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق به". وراجع الإنصاف (٤/ ٤٥٨).
(٤) لم نجد من رواه بهذا اللفظ. وروى عبد الرزاق (٢/ ٤١٢) رقم ٣٩٠١، أنه اعتزل الطاق أن يصلي فيه.
(٥) طبقات الحنابلة (١/ ٦٧).
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٩ - ٦٠).