وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (٢) أثر ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨٣) رقم ١٠٤٣١. وأثر ابن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٩٩)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٨٨)، والبيهقي (٧/ ٢٥٣). (٣) أخرج النسائي في النكاح، باب ٧٦، حديث ٣٣٧٥، وفي الكبرى (٣/ ٣٣٣) حديث ٥٥٦٨، والبزار (٢/ ١١٠) حديث ٤٦١، والطبراني في الكبير (١/ ١٠٦) حديث ١٧٥، والبيهقي (٧/ ٢٥٢)، والضياء في المختارة (٢/ ٢٣١، ١١/ ٢٨٤) حديث ٦١٠، ٢٨٠، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن عليًّا قال: تزوجت فاطمة - رضي الله عنها -، فقلت: يا رسول الله، ابْنِ بي، قال: أعطها شيئًا، قلت: ما عندي من شيء، =