للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجة له ولا مملوكة، يظنها زوجته أو مملوكته، قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف علمناه، كبدل متلف.

(و) يجب مهر المِثْل - أيضًا - (لمُكرَهة على زنىً) وطئها (في قُبُل، ولو كانت من محارمه) كأخته وعمته من نسب أو رضاع، كبدل متلف (أو) كانت الموطوءة بزنىً (ميتة) فيجب مهر المثل، ويورث عنها. قال في "الفروع": ولو وطئ ميتة لزمه مهر المِثْل في ظاهر كلامهم، وهو متَّجه، ثم نقل عن القاضي: أنه لا مهر (ولو) كان الوطء بشبهة، أو زنىً مع إكراه (من مجنون) لأنه إتلاف، ولا يلحقه النسب في الزنى، ويأتي.

(ويتعدَّد المهر بتعدُّد الشُّبهة، مثل أن تشتبه) الموطوءة (بزوجته، ثم يتبيَّن) له (الحال، ويعرف أنها ليست زوجته، ثم تشتبه (١) عليه مرة أخرى، أو تشتبه الموطوءة عليه بزوجته) فاطمة (ثم تشتبه بزوجته الأخرى، أو تشتبه، ونحو ذلك) وتقدَّم (٢) في الكتابة: يتعدَّد بوطئه مكاتبته، إن استوفت مهر الوطء الأول، وإلا؛ فلا، وقاله في "المغني" و"النهاية".

(ويتعدَّد) - أيضًا - المهر (بـ)ــتعدد (وطء الزنى، إذا كانت مُكرَهة) كل مرَّة؛ لأنه إتلاف، فيتعدد بتعدد سببه.

(أو) أي: وكذا يتعدَّد بتعدد وطء الزنى إذا كانت (أَمَة) ولو كانت (مُطاوِعة بغير إذن سيّدها) لأن الحق في المهر للسيّد، فلا يسقط بمطاوعتها.

و(لا) يتعدَّد المهر (بتعدد وطء) في (شُبهة) واحدة (مثل أن


(١) بعدها في "ح": "الموطوءة".
(٢) (١١/ ٩٠).