للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) اقتصر (المنفرد على الإقامة) لم يكره. نص عليه.

(أو صلى بدونها) أي: الإقامة (في مسجد صلي فيه، لم يكره) كما ذكره جماعة، وتقدم.

قلت: وعليه يحمل فعل ابن مسعود.

(وينادى لعيد، وكسوف، واستسقاء: الصلاة جامعة، أو الصلاة) قال في "الفروع": وينادى لكسوف، لأنه في "الصحيحين" (١)، واستسقاء وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة، بنصب الأول على الإغراء، والثاني على الحال، وفي "الرعاية": بنصبهما، ورفعهما. وقيل: لا ينادى، وقيل: لا ينادى في عيد، كجنازة، وتراويح، على الأصح فيهما. قال ابن عباس، وجابر: "لم يكن يؤذنُ يوم الفطرِ حين خروجِ الإمامِ ولا بعدما يخرجُ، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء" متفق عليه (٢) (ويأتي بعضه) في مواضعه.

(ولا ينادى على الجنازة والتراويح) لأنه محدث. وأشد من ذلك ما يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعر، وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها كذبًا، بل هو من النياحة.


(١) في "صحيح البخاري" الكسوف، باب ٣، ٨، حديث ١٠٤٥، ١٠٥١، و"صحيح مسلم": الكسوف، حديث ٩١٠، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي: "إن الصلاة جامعة".
(٢) صحيح البخاري، العيدين، باب ٧، حديث ٩٦٠، وصحيح مسلم، العيدين، حديث ٨٨٦ عن عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى. وزاد مسلم: [قال ابن جريح]، ثم سألته - (أي عطاء) - بعد حين عن ذلك, فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ، ولا إقامة.