للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها) أي: للشجر، فلا يؤخذ سوى خراج الشجر.

(والخراج على المزارع دون المساكن) لما تقدم عن عمر (حتى مساكن مكة) فلا خراج عليها (ولا خراج على مزارعها) أي: مكة، ولا على مزارع الحَرَم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب عليها شيئًا، ولأن الخراج جِزية الأرض، ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة.

(وإنما كان) الإمام (أحمد يمسح دارَه) ببغداد (ويُخْرِجُ عنها) الخراج، فيتصدق به (١) (لأن بغداد كانت حين فُتحت مزارع) ومقتضى ذلك: أن ما كان مزارع حين فَتْحه؛ وجُعل مساكن؛ يجب فيه الخراج. وظاهر كلامهم خلافه، ويُحمل فِعْلُ الإمام على الورع؛ بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة.

(ويجب خراج ما لَهُ ماءٌ (٢) يُسقى به إن زُرع) نبت أو لم ينبت؛ لاستيفاء المنفعة (وإن لم يُزرع؛ فخراجه خراجُ أقلِّ ما يُزرع) على ما تقدم بيانه.

(ولا خراج على ما لا يناله الماءُ إذا لم يمكن زَرْعُه) لأن الخراج أُجرة الأرض، وما لا منفعة فيه لا أُجرة له، وعبارة "المنتهى": لا على ما لا يناله ماء، ولو أمكن زرعه وإحياؤه، ولم يفعل.

(وإن أمكن زَرْعُه عامًا ويُراح عامًا عادةً، وجب نصف خراجه في كلِّ عام) لأن نفع الأرض على النصف، فكذا الخراج؛ لكونه في مقابلة النفع.


(١) طبقات الحنابلة (١/ ١٢، ٢٦٠)، (٢/ ٤)، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ ٣٢٧، وأحكام أهل الذمة (١/ ١٢٠ - ١٢١)، والاستخراج لأحكام الخراج ص/ ١١٧.
(٢) في "ذ": "على ما له ماء".