للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفرقها؛ لقصور ولايته.

(وإذا تأخَّر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلًا بأخذها) أي: الزكاة (من ناحية أخرى، أو عُذر غيره، انتظره أرباب الأموال، ولم يخرجوا) زكاتهم لأنفسهم؛ لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة، قاله في "الأحكام السلطانية" (١). ولعله إذا خشوا ضررًا بالإخراج، وإلا؛ فهو واجب على الفور، حيث لا عذر (وإلا) أي: وإن لم يكن تأخره لعذر (أخرجوا) أي: أرباب الأموال زكاتهم (بأنفسهم) لتعذُّر الدفع إليه (باجتهاد) إن كانوا من أهله (أو تقليد) مجتهد، إن لم يكونوا أهلًا للاجتهاد (ثم إذا حضر العامل، وقد أخرجوا) زكاتهم بأنفسهم (وكان اجتهادُه مؤدِّيًا إلى إيجاب ما أسقط ربُّ المال، أو) إلى (الزيادة على ما أخرجه ربُّ المال، نظر، فإن كان وقت مجيئه) أي: العامل (باقيًا) عادة (فاجتهاد العامل أمضى) من اجتهاد ربِّ المال؛ لئلا تكون مبادرته سببًا لإسقاط بعض الزكاة (وإن كان) وقت مجيء العامل عادة (فائتًا، فاجتهاد ربِّ المال أنفذ) فلا ينقضه العامل؛ لأنه فعل ما عليه بلا تهمة.

(وإن أسقط العامل) عن ربِّ المال بعض الزكاة (أو أخذ) العامل (دون ما يعتقده المالك) واجبًا عليه (لزمه) أي: ربُّ المال (الإخراج)


= حديث ٥٥٩، والحاكم (٣/ ٤٧١)، والبيهقي (٧/ ٩)، والخطيب في الموضح (١/ ٣١٩).
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣/ ٣١٢): وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح. وانظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٦١).
(١) ص / ١١٩.