للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالتركة؛ ولأنه استحق بقرابة الأب، ففضل فيه الذَّكر على الأنثى كالميراث.

ويسوَّى فيه بين الكبير والصغير (غنيهم وفقيرهم فيه سواء) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخصَّ فقراء قرابته، بل أعطى الغني كالعباس وغيره (١)، مع أن شرط الفقر ينافي ظاهر الآية، ولأنه يؤخذ بالقرابة، فاستويا فيه كالميراث (جاهدوا أو لا) لعموم الآية.

(فيبعث الإمام إلى عُمَّاله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك) أي: من خُمس الخُمس، المتعلق بذوي القُربى (فإن استوت الأخماس) المتحصلة من الأقاليم (فرَّق كلَّ خُمس فيما قاربه) أي: في ذلك الإقليم الحاصل منه وما قاربه (وإن اختلفَت) الأخماس (أَمَر بحمل الفاضل ليدفعه إلى مستحقِّه) ليحصُل التعديل بينهم.

(فإن لم يأخذوا) أي: بنو هاشم وبنو المطلب سهمهم (رُدَّ في سلاح وكُراع) أي: خيل، عُدَّةً في سبيل الله؛ لفعل أبي بكر وعمر ذكره أبو بكر (٢).

(ولا شيء لمواليهم) لأنهم ليسوا منهم.

(ولا) شيء (لأولاد بناتهم) من غيرهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدفع إلى أقارب أُمِّه من بني زُهرة، ولا إلى بني عماته كالزبير.


(١) ذكره الشافعي في الأم (٤/ ١٥٠)، والطحاوي (٣/ ٢٩٦)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٠٧).
(٢) لم نقف عليه في المطبوع من كتاب الجامع للخلال، وقد أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب ٨٠، حديث ٢٩٠٤، وفي فرض الخمس، باب ١، حديث ٣٠٩٤، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٥٧ (٤٨).