لو اختلفا في أصل الكتابة، وتفارق البيع من حيث إن الأصل في المُكاتَب أنه وكسبه لسيده، بخلاف المبيع، ومن حيث إن التحالف في البيع مفيد، ولا فائدة في التحالف في الكتابة، فإنَّ الحاصل منه يحصُل بيمين السيد وحده؛ لأن الحاصل بالتحالف الفسخ، وهذا يحصُل عند من يجعل القولَ قولَ السيد، وإنما قُدِّم قولُ المُنْكِر في سائر المواضع؛ لأن الأصل معه، والأصل هاهنا مع السيد؛ لأن الأصل ملكه العبد وكسبه، وسواءٌ كان الاختلاف قبل العتق أو بعده، مثل: أن يدفع إلى سيده ألفين فيعتق، ثم يدَّعي المُكاتَب أن أحدهما عن الكتابة، والآخر وديعة، ويقول السيد: بل هما جميعًا مال الكتابة.
(أو) اختلفا في (جنسه) أي: جنس عوض الكتابة، بأن قال السيد: كاتبتُكَ على مائة درهم، فقال المُكاتَب: بل على عشرة دنانير؛ فقول سيد؛ لما تقدم.
(أو) اختلفا في قَدْر (أجلها) بأن قال السيد: كاتبتُكَ على ألفين إلى شهرين، كل شهر ألف، وقال العبد: بل إلى سنتين، كل سنة ألف (فقول سيد) لما تقدم.
(وإن اختلفا في وفاء مالِهَا) بأن قال العبد: وَفَّيتُكَ مال الكتابة، وأنكر السيد (فقول سيِّدٍ) بيمينه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن اليمين على المُدَّعى عليه"(١).
(وإن أقام العبدُ شاهدًا) بأداء مال الكتابة (وحَلَف معه، أو) أقام (شاهدًا وامرأتين؛ ثبت الأداء) لأن المال يثبت بذلك (وعَتَق) لأنه لم يبقَ عليه شيء من كتابته.