للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأة ناشرة شعرها قال: فمروها فلتختمر" (١)، و"مر برجلين مقرونين فقال: أطلِقا قرانكما" (٢) (ويكفِّر) لإخلاله بصفة نذره، وإن كان غير مشروع، كما لو كان أصل النذر غير مشروع (وتقدَّم معناه (٣).

ولا يلزم الوفاء بالوعد) نص عليه (٤)، وقاله أكثرُ العلماء.

(ويُحْرِم بلا استثناء) لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (٥) قال في "الآداب الكبرى" (٦): فلا يُخبر عن شيءٍ سيوجد إلا باعتبارٍ جازمٍ، أو ظَنٍّ راجح، قال: وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحبٌّ، ولا يجب؛ للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسَم، انتهى.

قال في "المبدع": ومذهب مالك (٧): يلزم - أي: الوفاء بالوعد -


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٤٩) رقم ١٥٨٦٤، والبيهقي (١٠/ ٨٠)، مرسلًا، بنحوه.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ٢٣٤) حديث ٧٤٧٧، وابن عدي (٦/ ٢٢٥٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٦): فيه محمد بن كريب، وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٣)، والخطيب في تاريخه (٦/ ٤٨)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٦): فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون.
وأخرجه أحمد (٥/ ٥٨ - ٥٩)، عن رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده.
قال الهيثمي (٤/ ١٨٦): فيه من لم يسم من رواته.
(٣) (١٤/ ٤٨٣ - ٤٨٥).
(٤) انظر: الفروع (٦/ ٤١٥).
(٥) سورة الكهف، الآية: ٢٣.
(٦) الآداب الشرعية (١/ ٥٩).
(٧) النوادر والزيادات (١٢/ ٢٠٤).