للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و) موضع (رابع) وهكذا.

(فإن أقام أكثر منها في موضع واحد) من الحجاز (عُزِّر، إن لم يكن) له (عُذر.

فإن كان فيهم) أي: في أهل الذِّمة الداخلين أرض الحجاز لتجارة (مَنْ له دَينٌ) حالٌّ (أُجبرَ غريمه على وفائه) ليخرج (فإن تعذَّر، جازت الإقامة لاستيفائه) لأن العُذر من غيرهم، وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم، وسواء كان التعذُّر لمطل، أو تغيُّب، أو غيرهما.

(وإن كان) الدَّيْن (مؤجَّلًا لم يمكَّن) من الإقامة حتى يحلَّ؛ لئلا يتخذ ذريعة للإقامة (ويوكِّلُ) من يستوفيه له إذا حل.

(وإن مرض) مَنْ دخل الحجاز منهم (جازت إقامته) به (حتى يبرأ) من مرضه؛ لأن الانتقال يشق على المريض (وتجوز الإقامة -أيضًا- لمن يمرضه) لضرورة إقامته (وإن مات دُفن به) لأنه موضع حاجة.

(ولا يمنعون) أي: أهل الذِّمة (من تيماء وفَيد) بفتح الفاء وياء مثناه بعدها، وهي من بلاد طيئ (ونحوهما) من باقي الجزيرة غير الحجاز؛ لما مرَّ أن أحدًا من الخلفاء لم يخرج واحدًا منهم من ذلك.

(وليس لهم دخول مساجد الحِلِّ، ولو بإذن مسلم) لأن عليًّا بَصُرَ بمجوسي، وهو على المنبر، فنزل وضربه وأخرجه (١). وهو قول عمر (٢)، ولأن حَدَثَ الجنابة والحيض يمنع، فالشرك أولى.


(١) لم نجد من رواه مسندًا، وذكره الشيرازي في المهذب (٥/ ٣٤٤)، وشمس الدين بن قدامة في الشرح الكبير (١٠/ ٤٧٣) عن أم غراب قالت: رأيت عليًّا … وأم غراب قاله في التقريب (٨٧٣٠): لا يعرف حالها.
(٢) أخرج أحمد، كما في أحكام أهل الذمة (١/ ٢١٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٥٦) رقم ٦٥١٠، والبيهقي (٩/ ٢٠٤) و (١٠/ ١٢٧)، وفي شُعب الإيمان =