للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصحَّح في "الشرح" وغيره: أنه يجوز بإذن مسلم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ عليهِ وفْدُ أهْلِ الطَائفِ، فأنزلَهُم في المسجدِ قَبْلَ إسلامهم (١). وأُجيب عنه وعن نظائره: بأنه كان بالمسلمين حاجة إليه، وبأنهم كانوا يخاطبونه - صلى الله عليه وسلم - ويحملون إليه الرسائل والأجوبة، ويسمعون منه الدعوة، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليَخْرُجَ لِكُلِّ مَن قصده من الكفار.

(ويجوز دخولها) أي: مساجد الحل (للذِّمي إذا اسْتُؤجِرَ لعمارتها) لأنه نوع مصلحة، قال في "المبدع": تجوز عمارة كل مسجد وكسوته، وإشعاله بمال كل (٢) كافر، وأن يبنيه بيده. ذكره في "الرعاية" وغيرها.


= (٧/ ٤٣) رقم ٩٣٨٤، عن عياض الأشعري: أنَّ أبا موسى رضي الله عنه وفدَ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابًا. قال: إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر رضي الله عنه، وهمَّ به، وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عزَّ وجلَّ. لفظ البيهقي: وفي رواية: قال أخْرِجْهُ. وحسَّنه الحافظ ابن حجر، كما في فيض القدير (٦/ ٣٥٠).
(١) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب ٢٦، حديث ٣٠٢٦، والطيالسي ص / ١٢٦، حديث ٩٣٩، وأحمد (٤/ ٢١٨)، وعمر بن شبة في أخبار المدينة (٢/ ٥١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ١٨٦) حديث ١٥٢٠، ١٥٢١، وابن الجارود (٢/ ٢٨)، حديث ٣٧٣، وابن خزيمة (٢/ ٢٨٥) حديث ١٣٢٨، والطبراني في الكبير (٩/ ٥٤) حديث ٨٣٧٢، والبيهقي (٢/ ٤٤٤) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. قال المنذري في مختصر السنن (٤/ ٢٤٤): قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص.
وأخرجه -أيضًا- أبو داود في المراسيل ص / ٨٠، حديث ١٧، وعبد الرزاق (١/ ٣١٤) حديث ١٦٢٠، وابن أبي شيبة (٢/ ٥٢٦)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٥١٠)، والطحاوي (١/ ١٣) عن الحسن مرسلًا. وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢٨٧).
(٢) قوله: "كل" ليس في "ذ".