للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يالوكالة) ولا شهادة أبيه وابنه؛ لأنها شهادة فرع لأصل وعكسه.

(ويثبت العزل بها) أي: شهادة أبوي الموكِّل، أو ابنيه، أو أبيه وابنه (لأنهما يشهدان لمن لا يدَّعيها) أي: يطلبها، فهي كالشهادة عليه.

(فإن قبض الوكيل) الدَّين من الغريم (فحضر الموكِّل، وادَّعى أنه كان قد عزل الوكيل، وأن حقه باقٍ في ذمة الغريم، وشهد له ابناه) أي: الموكِّل، أو أبواه، أو أبوه وابنه (لم تُقبل شهادتهما) لأنها شهادة فرع لأصله، وبالعكس.

(وإن ادَّعى مُكاتَب الوكالة، فشهد له سيده، أو ابنا سيده، أو أبواه، لم تُقبل) شهادتهما؛ لأنها شهادة مالك لرقيقه، أو شهادة فرع أو أصل لرقيق أصله، أو فرعه.

(وإذا حضر رجلان عند الحاكم، فأقرَّ أحدهما أن الآخر وكَّله) يعني: قال أحدهما: إنه وكَّل الآخر (ولم يسمعه) أي: الإقرار (شاهدان مع الحاكم، ثم غاب الموكِّل وحضر الوكيل، فقدَّم خصمًا لموكِّله، وقال: أنا وكيل فلان، فأنكر الخصم كونه وكيلًا، لم تُسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته؛ لأن الحاكم لا يحكم بعلمه) في غير تعديل وجرح، ويأتي في القضاء: يحكم بعلمه بالإقرار في مجلس حكمه، وإن لم يسمعه معه غيره. لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقرارًا؛ لأنه لم يظهر حقًا عليه، وإنما هو إشهاد. فليس مما يأتي.

(ولو حضر رجلٌ) قاضيًا (وادَّعى على غائب مالًا في وجه وكيله فأنكره) الوكيل (فأقام) المُدَّعي (بينة بما ادَّعاه) من الدَّين (حلَّفه الحاكم) - على رواية تأتي في القضاء - استظهارًا (وحكم له بالمال) ويأتي: أنه لا يحلف مع البينة التامة.