للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(من مصابرته، وهي ملازمته) مهما أمكن (أو انصرافه) لانصرافه - صلى الله عليه وسلم - عن حصن الطائف قبل فتحه (١).

(فإن أسلموا) قبل القدرة عليهم أحرزوا مالهم ودماءهم (أو من أسلم منهم قبل القدرة عليه) أحرز ماله ودمه.

(أو أسلم حربي في دار الحرب، أحرز دمه وماله، ولو منفعة إجارة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرتُ أنْ أقاتلَ النّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا اللهُ، فإذا قالوها عصموا منِّي دماءَهُم وأموالهم" (٢).

(و) أحرز (أولاده الصغار والمجانين - ولو حملًا - في السَّبي كانوا أو في دار الحرب) للحكم بإسلامهم؛ تبعًا له، ولا يعصم أولاده الكبار؛ لأنهم لا يتبعونه.

(ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم) لعدم تبعيتها له (فإن سُبيت صارت رقيقة) كغيرها من النساء.

(ولا ينفسخ نكاحه برقِّها) لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال، بدليل أنها لا تضمن باليد ولا يجوز أخذ العِوض عنها.

(ويتوقف) بقاء النكاح (على إسلامها في العِدَّة) إن كان دخل بها، ولو كتابية؛ لأن الأَمَة الكتابية لا تحل للمسلم، كما يأتي.

(وإن دخل) كافر (دار الإسلام، فأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب) أو حَمْلٌ (صاروا مسلمين) تبعًا له (ولم يجز سَبْيهم) لعصمتهم بالإسلام.


(١) أخرجه البخاري في المغازي، باب ٥٦، حديث ٤٣٢٥، وفي الأدب ٦٨ حديث ٦٠٨٦، في التوحيد باب ٣١ حديث ٧٤٨٠، ومسلم في الجهاد، حديث ١٧٧٨، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٨٠)، تعليق رقم (١).