للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إن قال: (له عليَّ ألفٌ ودرهم، أو ألفٌ ودينار، أو ألفٌ وثوب، أو فرس، أو دِرْهم وألف، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهمًا، أو خمسون وألف درهم ونحوه، فالمُجْمَل مِن جنس المُفَسَّر معه) لأنه ذكر مبهمًا مع مُفَسَّر، فكان المُبهم من جنس المُفَسَّر؛ لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} (١) (ومثله: درهمٌ ونصفٌ) فيكون النصف من درهم؛ لما تقدم (٢).

(و) لو قال: (له اثنا عشر درهمًا ودينارٌ -برفع الدينار- فـ) ــعليه (دينار واثنا عشر درهمًا) لأن الدينار معطوف عليها، فهو غيرها (وإن نصبه نَحْويٌّ فالاثنا عشر: دراهم ودنانير) لأن درهمًا ودينارًا تمييز للاثني عشر، وتؤخذ نصفين؛ ذكره الموفَّق في "فتاويه".

(وإن قال: له في هذا العبد شِرْكٌ، أو): هو (شريكي فيه، أو: هو شَرِكةٌ بيننا، أو): هذا العبد (لي وله، أو: له فيه سهمٌ، رُجع في تفسير حِصَّةِ الشريك إليه) أي: إلى المُقِرّ؛ لأن الشَّرِكة تقع على النصف تارة، وعلى غيره أخرى، ومتى تردَّد اللفظ بين شيئين فصاعدًا، رُجِع في تفسيره إليه بأي جزء كان، وجعل القاضي السهم سُدسًا، كالوصية، وجزم به في "الوجيز".

(وإن قال لعبده: إن أقررتُ بك لزيدٍ، فأنت حُرٌّ قَبْلَ إقراري، فأقرَّ به لزيد، صَحَّ الإقرارُ) لخلوّه عن المعارض (دون العتق) لأن عتق ملك الغير لا يصح.


(١) سورة الكهف، الآية: ٢٥.
(٢) في "ذ" زيادة [و: له عليَّ ألفٌ إلا درهمًا، أو تسعةٌ وتسعون درهمًا، أو ألف درهم إلا خمسين، فالجميع دراهم].