للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفسوق والجدال (وتأتي تتمته في الباب بعده).

فصل

(والمرأة إحرامُها في وجهِها، فيَحرمُ) عليها (تغطيتُه ببُرفع أو نِقابٍ أو غيره) لحديث ابن عُمر: "لا تَنْتَقبُ المرأةُ ولا تلْبَسُ القُفَّازَينِ" رواه البخاري (١). وقال ابن عُمر: "إحرامُ المرأةِ في وجهِهَا، وإحرامُ الرجُلِ في رأسِهِ". رواه الدارقطني (٢) بإسناد جيد. (فإن غطَّته) أي: الوجه (لغير حاجة فَدَت) كما لو غطَّى الرجُلُ رأسَه (ولحاجةٍ كمُرور رِجال قريبًا منها، تسدُلُ الثوبَ من فوق رأسِها على وجهها) لفعل عائشة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (٣) (ولو مسَّ) الثوب (وجهَها)


(١) في جزاء الصيد، باب ١٣، حديث ١٨٣٨.
(٢) لم نقف عليه عند الدارقطني من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما رواه في سننه مرفوعًا. وقد تقدم تخريجه موقوفًا ومرفوعًا (٦/ ١٢٤) تعليق رقم (٤)، (٥).
(٣) أحمد (٦/ ٣٠)، وأبو داود في المناسك، باب ٣٤، حديث ١٨٣٣، وابن ماجه في المناسك، باب ٢٣، حديث ٢٩٣٥، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٠٧، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٦١٥) حديث ١١٨٩، وابن الجارود (٢/ ٦٠)، حديث ٤١٨، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٣) حديث ٢٦٩١، وابن عدي (٧/ ٢٥٩٧)، والدارقطني (٢/ ٢٩٤، ٢٩٥)، والبيهقي (٥/ ٤٨) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرِمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.
قال ابن خزيمة: وفي القلب منه.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٦): وفي إسناده ضعف.
وله شاهد أخرجه إسحاق بن راهويه (٥/ ١٣٦) رقم ٢٢٥٤، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٣) رقم ٢٦٩٠، والحاكم (١/ ٤٥٤) عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. ورواه مالك =