للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أشهر. والنكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه، وتقدم (١).

فصل

(الثالثة) من المعتدات: (ذات القُروء المفارَقَةُ في الحياة بعد الدخول بها) أو الخلوة (بطلاق، أو خُلع، أو لِعان، أو رَضاع، أو فَسْخٍ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق) تحت عبد (أو اختلاف دِين، أو غيره، فعدتُها ثلاثة قُروء إن كانت حُرّة أو بعضُها) لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢)، وغير المطلّقة بالقياس عليها؛ ولأن عِدّة الأمة بالقُروء قُرْءان، فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قُرءًا ثالثًا؛ لأنه لا يتبعَّض.

(و) عِدّتها (قُرْءان إن كانت أمة) رُوي عن عمر (٣)، وعليّ (٤)، وابن عمر (٥)، ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة، وكالحدّ، وكان القياس


(١) (١٣/ ٩).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٣) انظر ما تقدم (١٢/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٦٦)، والبيهقي (٧/ ٤٢٥)، قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(٥) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٤)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٣٨) رقم ١٢٩٥٩، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦٧)، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والدارقطني (٤/ ٣٨ - ٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩، ٤٢٦)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٨/ ٣٣) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: إذا طلق امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان.
قال الدارقطني والبيهقي: هو الصحيح. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢١٣).
وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب ٣٠، حديث ٢٠٧٩، والطحاوي (٣/ ٦٤)، والدارقطني (٤/ ٣٨)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩)، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن =