(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨. (٣) انظر ما تقدم (١٢/ ٢٤٤) تعليق رقم (١). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٦٦)، والبيهقي (٧/ ٤٢٥)، قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. (٥) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٤)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٣٨) رقم ١٢٩٥٩، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦٧)، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والدارقطني (٤/ ٣٨ - ٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩، ٤٢٦)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٨/ ٣٣) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: إذا طلق امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. قال الدارقطني والبيهقي: هو الصحيح. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢١٣). وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب ٣٠، حديث ٢٠٧٩، والطحاوي (٣/ ٦٤)، والدارقطني (٤/ ٣٨)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩)، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن =