للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب زكاة الذهب والفضة]

وهما الأثمان، فلا تدخل فيها الفلوس، ولو رائجة (وحكم التحلي) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء.

(تجب زكاتهما) بالإجماع، وسنده قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (١) الآية.

والسنة مستفيضة بذلك، ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منْ صاحِبِ ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يؤدِّي منهَا حقّهَا إلا إذا كَانَ يومُ القيامةِ صُفِّحَتْ له صفَائِحُ من نَارٍ، يُحمَى عليْهَا في نارِ جهنَّم، فيكوَى بِهَا جنْبُه وجَبِينه وظهرهُ، كلَّما بردتْ أُعيدَتْ لَهُ، في يومٍ كانَ مقدَارُه خمسِينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بيْنَ العبَادِ" رواه مسلم (٢).

(ويُعتبر) لهما (النصاب) إجماعًا (٣) (فنصاب الذهب عشرون مثقالًا) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليسَ في أقلَّ من عشرِينَ مثقالًا من الذَّهَبِ، ولا فِي أقلَّ منْ مائَتي درهَمٍ صدَقَةٌ" رواه أبو عبيد (٤). وعن ابن عمر، وعائشة أن النبي


(١) سورة التوبة، الآية ٣٤.
(٢) في الزكاة، حديث ٩٨٧.
(٣) انظر الإجماع لابن المنذر ص/ ٤٨.
(٤) في الأموال، ص/ ٥٠١، حديث ١١١٣. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٣/ ١١٧)، والدارقطني (٢/ ٩٣)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٦٩) وقال (٦/ ٧١): =