للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثوب لم يصفها، وردِّ لُقطة لم يُعيَّن موضعها؛ لأن الجعالة جائزة، لكل منهما فَسْخها، فلا يؤدي إلى أن يلزمه مجهولًا، بخلاف إجارة.

(و) يصح - أيضًا - أن يجاعل (على) أن يعمل له (مدة، ولو مجهولة) كـ: من حَرَس زرعي فله كل يوم كذا.

(سواء جعله لمعيَّن، بأن يقول من تصح إجارته) وهو جائز التصرف، لزيد مثلًا (إن رددت لُقَطتي، فلك كذا، فـ)ــيستحقه إن ردَّها، و(لا يستحقه من ردها سواه) أي: سوى المخاطب بذلك؛ لأن ربَّها لم يُجاعله على ردِّها. وإن كانت بيد إنسان، فجعل له مالكها جُعْلًا ليردها، لم يُبح له أخذه؛ ذكره في "المبدع".

(أو) جعله لـ (ــصغير معيَّن بأن يقول: من ردَّ لُقَطتي، أو وجدها) فله كذا (أو) من (بنى لي هذا الحائط، أو) من (ردَّ عبدي) الآبق (فله كذا، فيصح العقد) مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا.

(ويستحق) العامل (لجُعْل بالرد) أي: بعمل ما جُوعِل عليه، كرد اللُّقَطة أو العبد، وبناء الحائط ونحوه (ولو كان) المُسمَّى في ردِّ الآبق (أكثر من دينار، أو) أكثر من (اثني عشر درهمًا) فضة؛ لأنه قد استقرَّ على الجَاعل بالعمل (وإن لم يكن) المُسمَّى (أكثر) من دينار، أو اثني عشر درهمًا (فله) أي: العامل (في) ردِّ (العبد) الآبق (ما قَدَّره الشارع) دينارًا، أو اثني عشر درهمًا، وتلغى التسمية؛ قطع به الحارثي، وصاحب "المبدع"؛ لأن من أوجب عليه الشارع شيئًا مقدَّرًا من المال عند وجود


= إلى العلم، وأما المجهول مطلقًا فلا تصح؛ كما يأتي في من قال: مَن داوَى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رَمَده؛ لم يصح، فَلْيُحفظْ. ا. هـ. من خط ابن العماد".