فللمستأجر الفسخ) لأنه تعذَّر عليه قبض المعقود عليه، ولم يجز إبدالها؛ لأن العقد وقع على عينها (ولا أجرة) للجَمَّال ونحوه (لما مضى) قبل هربه؛ لكونه لم يوفِ المعقود عليه.
فإن فسخ وكان الجمَّال ونحوه قَبَضَ الأجرة، فهي دَين في ذمته، وإن اختار المُقام، وكانت على عملٍ في الذمة، فله ذلك ومطالبته متى قَدر عليه.
وإن كانت مدة، وانقضت في هربه، انفسخت الإجارة.
وإن كان العقد على موصوف غير معيَّن، لم ينفسخ العقد، ويرفع الأمر إلى الحاكم، فإن وجد له مالًا اكترى به، كما سبق، وإلا؛ اقترض عليه ما يكتري به، فإن دفعه له ليكتري لنفسه، جاز، وإن كان القرض من المكتري، جاز وصار دَينًا في ذمة الجَمَّال.
(وإن هرب) الجَمَّالُ أو نحوه (أو مات، وترك بَهائِمَه، وله مال، أنفق عليها الحاكم من ماله) أي: مال الجَمَّال ونحوه، إن كان (ولو ببيع ما فضل منها) -أي: البهائم- عمَّا وقع عليه العقد (لأن علفها وسقيها عليه) أي: على مالكها، وهو غائب، والحاكم نائبه، وكذا يستأجر الحاكم من مال الجَمَّال مَن يقوم مقامه في الشَّدِّ عليها وحفظها، وفعل ما يلزمه فعله.
(فإن لم يمكن) بأن لم يوجد له مال (استدان) الحاكم (عليه) ما ينفقه عليها؛ لأنه موضع حاجة.
(أو أذن) الحاكم (للمستأجر في النفقة) على البهائم؛ لأن إقامة أمين غير المستأجر تشق، وتتعذَّر مباشرته كل وقت.