للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قال: إن ملكت مال فلان، فعليَّ الصدقة به، فملكه، فكمالِه.

(وتجبُ كفَّارة النَّذْر على الفور، وتقدم آخر كتاب الأيمان) وكذلك نفس النذر يجب إخراجه فورًا، وتقدم (١) في غير موضع.

(وإن نذر صيامًا، أو صيام نصفِ يوم، أو رُبعِه، ونحوه) كثلث يوم (لزمه صوم يوم) لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم، فلزمه؛ لأنه اليقين (بنيَّةٍ من الليل) لأنه واجب، أشبه قضاء رمضان.

(وإن نذر صلاةً) وأطلقَ (فركعتان قائمًا، لقادر) عى القيام (لأن الركعة لا تجزئ في فرض، وإن عيَّن عددًا) من صوم وصلاة (أو نواه، لزمه، قَلَّ أو كَثُر) لعدم المانع.

(وإن نذر عِتْقَ عبدٍ معيَّنٍ، فمات) العبد (قبل عتقه، لم يلزمه عتق غيره) لفوات محل النذر (ويُكفِّر) لأنه لم يف بنذره.

(وإن قتله) أي: العبدَ المنذور (٢) (السيدُ، فالكفارة فقط) ولا يلزمه عتق غيره بقيمته؛ لأن العتق حقٌّ للمنذور عتقه، وقد فات (وإن أتلفه غيرُه) أي: غير سيده (فكذلك) أي: الكفَّارة فقط (وللسيد القيمة، ولا يلزمه) أي: السيد (صَرْفُها في العتق) لما تقدم.

(وإن نَذَر صومَ سنةٍ معيَّنة، لم يدخل في نَذْره رمضان، ويوما العيدين، وأيام التشريق) لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذر، فلم يدخل في نَذْره (كالليل.

وإن قال): لله عليه أن يصوم (سنةً، وأطلق) ولم يعينها (لزمه التتابع، كما في) نذر صوم (شهر مطلَق، ويأتي.


(١) (٥/ ٧٧، ٦/ ١٦٨، ١٤/ ٤١٣).
(٢) في "ح" و"ذ": "المنذور عتقه".