للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن اتفقا) أي: الراهن والمُرتَهِن (على نقله) أي: الرهن (عن يده) أي: العدل (جاز) لأن الحق لا يعدوهما.

(وكذلك لو كان الرهن في يد المُرتَهِن، فلم تتغيَّر حاله، لم يكن للراهن ولا للحاكم نقله من يده) إذ لا حاجة تدعو إلى ذلك.

(فإن تغيَّرت حال العدل بفسق أو ضعف، أو حدثت عداوة بينه وبينهما، أو بينه وبين أحدهما، فلمن طلب نقْلَه) أي: الرهن (عن يده ذلك) لدعاء الحاجة إليه (ويضعانه) أي: يضع الراهن والمُرتَهِن الرهن (في يد من اتفقا عليه) أي: على أن يكون تحت يده؛ لأن الحق لا يعدوهما.

(فإن اختلفا) فيمن يضعانه عنده (وضعه الحاكم عند عدل) قطعًا للنزاع.

(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُرتَهِن (في تغير حاله) أي: العدل (بحث الحاكم) عن حاله (وعمل) الحاكم (بما ظهر له) لأنه محل اجتهاد.

(وهكذا لو كان) الرهن (في يد المُرتَهِن فتغيَّرت حاله) أي: المُرتَهِن (في الثقة) أي: العدالة (والحفظ؛ فللراهن رفعه) أي: الرهن (عن يده إلى الحاكم ليضعه) أي: الرهن (في يد عدل) لدعاء الحاجة إلى ذلك.

وإن اختلفا في تغير حال المُرتَهِن، بحث الحاكم وعمل بما ظهر له، كما تقدم في العدل.

(وإن مات العدل) والرهن بيده (أو) مات (المُرتَهِن) والرهن بيده (لم يكن لورثتهما إمساكه) أي: الرهن (إلا برضاهما) أي: الراهن