للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال ابن عقيل: ومن له عروس تجلى عليه) أي على وجه مباح فهو عذر.

(والمنكر في طريقه) إلى المسجد (ليس عذرًا، نصًا) لأن المقصود الذي هو الجمعة والجماعة مقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره. وكذا المنكر في المسجد، كدعاء البغاة ليس عذرًا، وينكره بحسبه.

(ولا العمى) فليس عذرًا (مع قدرته) لما تقدم أول الباب (فإن عجز) الأعمى عن قائد (فتبرع قائد) بقوده (لزمه) حضور الجمعة، لا الجماعة، كما في "المنتهى" وغيره، وأشرت إليه آنفًا.

(ولا الجهل بالطريق) أي ليس عذرًا (إن وجد من يهديه) أي يدله على المسجد.

"تتمة" قال في الخلاف وغيره: ويلزمه، أي الأعمى إن وجد ما يقوم مقام القائد، كمد الحبل إلى موضع الصلاة. واقتصر عليه في "الفروع".

(ويكره حضور مسجد) لمن أكل ثومًا، أو بصلًا، أو فجلًا، ونحوه، حتى يذهب ريحه (ولو خلا المسجد من آدمي، لتأذي الملائكة) بريحه، ولحديث: "من أكل من هذه الشجرةِ الخبيثة فلا يقربنَّ مصلانا" (١).


(١) روى البخاري في الأذان، باب ١٦٠، حديث ٨٥٦، وفي الأطعمة، باب ٤٩، حديث ٥٤٥١، ومسلم في المساجد، حديث ٥٦٢، عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، ولا يصلي معنا". لفظ مسلم.
وروى البخاري - أيضًا - في الأذان، باب ١٦٠، حديث ٨٥٥، ومسلم في المساجد، حديث ٥٦٤، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا قال: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا .. الحديث".
وروى مسلم في المساجد، حديث ٥٦٥ (٧٦) عن أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا, فلا يقربنا في المسجد".
وقد روي من طرق أخرى بنحوه. انظر جامع الأصول (٧/ ٤٤٠ - ٤٤٦).