للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رافع في تزوج ميمونة (١)، وعمرو بن أمية الضمري في تزوج أم حبيبة (٢).

(وتصح) الوكالة، أي: إيجابها (بكل قول يدل على الإذن) في التصرف (كوكَّلتكَ، أو فوَّضتُ إليك) في كذا (أو أذنت لك فيه، أو بِعْه، أو أعتِقْهُ، أو كاتبه، ونحو ذلك) كأقمتك مقامي، أو جعلتُك نائبًا عني؛ لأنه لفظ دال على الإذن، فصح كلفظها الصريح.

قال في "الفروع": ودلَّ كلام القاضي على انعقادها بفعل دال، كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ (٣) فيمن دفع ثوبه إلى قصَّار أو خياط. وهو أظهر كالقَبول. انتهى.

(و) يصح قَبول الوكالة بـ (ــكلِّ قولٍ، أو فِعل من الوكيل يدلُّ على القَبول) لأن وكلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره، ولأنه إذنٌ في التصرف، فجاز قَبوله بالفعل، كأكل الطعام (ولو لم يعلم) الوكيل (بها) أي: بالوكالة له، مثل: إن وكَّله في بيع داره، ولم يعلم الوكيل، فباعها؛ نفذ بيعه؛ لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر، وتقدم في البيع (٤).

(ويصح قَبولها) أي: الوكالة (على الفور والتراخي، بأن يوكِّله في


(١) تقدم تخريجه (٦/ ١٦١) تعليق رقم (٤).
(٢) أخرجه ابن سعد (٨/ ٩٩)، والحاكم (٤/ ٢٢) عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه مرسلًا، وفي سنده محمد بن عمر الواقدي، قال عنه ابن حجر في التقريب ص/ ٤٣٣: متروك.
وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٧/ ١٣٩) عن ابن إسحاق عن أبي جعفر، مرسلًا. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٥٠).
(٣) انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٨، ١٣).
(٤) (٧/ ٣٢١).