للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصح؛ نَصَّ عليه (١)؛ لأنه مطلق؛ فافتقر إلى التعيين.

(وإذا أجره سنة هلالية في أولها، عدَّ) المستأجر (اثني عشر شهرًا بالأهِلَّة، سواء كان الشهر تامًّا أو ناقصًا) لأن الشهر ما بين الهلالين (وكذلك إن كان العقد على أشهر) معلومة في ابتداء الشهر، فيستوفيها بالأهلة، تامَّة كانت، أو ناقصة، أو مختلفة (وإن كان) العقد (في أثناء شهر، استوفى شهرًا بالعدد ثلاثين) يومًا (من أول المدة وآخرها؛ نص عليه (٢) في النذر) لأنه قد تعذر إتمامه بالهلال فتممناه بالعدد (و) يستوفي (باقيها بالأهلة) لأنه أمكن استيفاؤها بالأهلة وهي الأصل.

(وكذا حكم ما تعتبر فيه الأشهر، كعِدَّة وفاة، وشهْرَي صيام الكفارة، ومدة الخيار، وغير ذلك) كأجَل ثَمَنٍ وسَلَمٍ؛ لأنه ساوى ما تقدم معنًى. قال الشيخ تقي الدين (٣): إلى مثل تلك الساعة.

(وإذا استأجر سنة، أو سنتين، أو شهرًا، لم يحتج إلى تقسيط الأجرة على كلِّ سنة) فيما إذا استأجر سنتين ونحوهما (أو شهرٍ) فيما إذا استأجر سنة (أو يوم) فيما إذا استأجر شهرًا ونحوه.

(القسم الثاني: إجارتها) أي: العين (لعملٍ معلوم، كإجارة دابة) معينة، أو موصوفة في الذمة (للركوب إلى موضع معين، أو يحمل عليها) شيئًا معلومًا (إليه) أي: إلى محل معين.

(فإن أراد) المستأجر (العدول إلى مثله) أي: مثل المكان الذي استأجر إليه (في المسافة، والحزُونة) أي: الغلاظة (- و) هي ضد


(١) المغني (٨/ ١٠)، وانظر: كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤).
(٢) الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢٢٦)، والاختيارات الفقهية ص / ٢٢٤، وانظر: مسائل البغوي ص / ٢٣، رقم ١٢، والجامع الصغير لأبي يعلى ص / ١٩٥.
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ٢٢٤.