للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستحقاق) على الوصف (كالوقف) على أولاده مثلًا (بشرط كونهم فقراء أو صُلحاء. وترتُّبُ الحرمان) بالوصف (أن يقول): هذا وقف على أولادي، أو أولاد زيد مثلًا (ومَنْ فسق منهم، أو استغنى ونحوه) كترك الاشتغال بالعلم (فلا شيء له) صح على ما قال.

(أو) شرط الواقف (إخراج من شاء من أهل الوقف، وإدخال من شاء منهم. صح) لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف، وإنما علَّق الاستحقاق بصفة، فكأنه جعل له حقًّا في الوقف، إذا اتصف بإرادته أعطاه (١)، ولم يجعل له حقًّا إذا انتفت تلك الصفة فيه (٢)، وليس هو تعليق (٣) للوقف بصفة، بل وقف مطلَق، والاستحقاق له صفة.

"تنبيه": ظاهر كلامه - كـ "التنقيح" و"المنتهى" -: أنه لا فرق بين أن يشرط الواقف ذلك لنفسه، أو للناظر بعده. وفرضها في "الشرح" و"الفروع" و"الإنصاف" فيما إذا شرطه للناظر بعده، لكن التعليل يقتضي التعميم.

و(لا) يصح الوقف إن شرط فيه (إدخال مَن شاء من غيرهم) أي: أهل الوقف، وإخراج من شاء منهم؛ لأنه شرطٌ ينافي مقتضى الوقف، فأفسده؛ قاله الموفَّق ومن تابعه. وتقدَّمت الإشارة إلى الفرق بين هذه والتي قبلها في كلام المصنف (كشرطه) أي: الواقف (تغيير شرط) فيفسد الوقف كما تقدم (٤).

(وكما لو شرط) الواقف (ألا ينتفع) الموقوف عليه (به) أي:


(١) في "ذ": "إعطاءه".
(٢) أشار في هامش "ذ" إلى أنه في نسخة: "منه".
(٣) في "ذ": "تعليقًا".
(٤) (١٠/ ٢٨).