للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ما لم يشق) التأخير (على المأمومين، أو) على (بعضهم) فإنه يكره، نص عليه في رواية الأثرم، لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يأمرُ بالتخفيف رفقًا بهم" (١) قاله في "المبدع".

(أو يؤخر مغربًا لغيم، أو جمع، فتعجيل العشاء فيهن أفضل) من تأخيرها.

(ولا يجوز تأخير الصلاة) التي لها وقت اختيار، ووقت ضرورة (أو) تأخير (بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر) قال في "المبدع": ذكره الأكثر. (وتقدم) في كتاب الصلاة.

(وتأخير عادم الماء العالم) وجوده (أو الراجي وجوده) أو المستوي عنده الأمران (إلى آخر الوقت الاختياري) إن كان للصلاة وقتان (أو إلى آخر الوقت، إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في) الصلوات (الكل، وتقدم في التيمم) موضحًا.

(وتأخير) الكل (لمصلي كسوف أفضل، إن أمن فوتها) لتحصيل فضيلة الصلاتين.


= ٢١٠٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣١)، وأحمد (٢/ ٢٥٠، ٤٣٣)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٣٩٩، ٤٠٥) حديث ١٥٣١، ١٥٣٨ - ١٥٤٠، والبيهقي (١/ ٣٦)، وأخرجه الحاكم (١/ ١٤٦) بلفظ: "إلى نصف الليل" بغير شك. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعًا، وليس له علة. ووافقه الذهبي.
(١) في صحيح البخاري، الأذان، باب ٦٢، حديث ٧٠٣، وصحيح مسلم، الصلاة، حديث ٤٦٧ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم للناس فيخفف، فإن فيهم الضعيف، والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وانظر للمزيد في هذا الباب جامع الأصول (٥/ ٥٨٦ - ٥٩٤).