للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السائر) لتعدّيه بسلوكه ملك غيره بغير إذنه، مع أن الواقف والقاعد غير متعدٍّ بوقوفه في ملكه (ولا يضمن واقف) أو قاعد (لسائرٍ شيئًا ولو في طريق ضَيِّق) غير مملوك؛ لأنه لم يَجْنِ عليه.

(ومن أركب صغيرَيْن لا ولايةَ له عليهما، فاصطدَمَا فماتا، فعلى الذي أرْكَبَهما دِيتُهما في ماله) لأنه متعدٍّ بذلك، وتصادمهما إثر ركوبهما وفعلهما غير معتبَر، فوجب إضافة القتل إلى من أركَبهما. وفي "الترغيب" و"المقنع" (١): ديتهما على عاقلته؛ لأنّه خطأ فتحمِله العاقلة.

(وما تلف من مالهما، ففي ماله) أي: المُرْكِب لهما (أيضًا) لأنه تلف بتعديه، والعاقلة لا تحمله.

(وإن رَكِبا) أي: الصغيران (من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين) على كل منهما ما تلف من مال الآخر، وعلى عاقلة كلِّ منهما دية الآخر.

(وكذا إن أركبهما وليٌّ لمصلحة، كما إذا أراد أن يُمرِّنهما على الركوب، وكانا يثبتان بأنفسهما) على ما أركبه لهما، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته؛ لأنه إركاب مأذون فيه، فلم يترتَّب عليه ما يترتَّب على المتعدي.

(فإما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما، فالضمانُ عليه) لأنه لا مصلحة في الركوب إذًا، قال في "الترغيب": إن صَلَحا للركوب، وأصلحهما للركوب، وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما، وإلا ضَمِن.

(وإن اصطدم كبيرٌ وصغيرٌ، فإن مات الصغير؛ ضَمِنه الكبيرُ) لتلفه بصَدْمه (وإن مات الكبير، ضَمِنه الذي أركب الصغير) لتلفه بسبب إركابه.


(١) في "ذ": "والمقنع والوجيز".