للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دابة الآخر، أو نصفُها، على الخلاف) السابق؛ لأنها ماتت بفعله أو مشاركته.

(وإن ماتت إحداهما) أي: إحدى الدابتين (فعلى الآخر قيمتهُا) أو نصفها، على الخلاف (وإن نقصت فعليه نقصُها) أي؛ إن نقصت دابة كلِّ منهما، فعلى الآخر أرْش نَقْصِها، وإن نقصت دابةُ أحدهما فعلى الآخر أرْش نقصِها.

(وإن كان أحدهما) أي: الراكبين (يسير بين يدي الآخر، فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما، فالضمان على اللاحق) لأنها تلفت بصدمه، وإن ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق.

(وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفًا) أو قاعدًا (فعلى عاقلة السائر دِية الواقف) و (١) القاعد؛ لأنه قتله خطأ (وعليه) أي: السائر (ضمانُ دابته) أي: دابة الواقف أو القاعد؛ لأن العاقلة لا تحملها (فإن مات الصادم أو) تلِفَت (دابته؛ فَهَدْرٌ) لأنه لم يجنِ عليه أحدٌ، بل هو الجاني على نفسه.

(وإن انحرف الواقفُ فصادفتِ الصدمةُ انحرافَهُ، فهما كالسائريْنِ) على ما سبق تفصيلُه. هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع.

(فإن كان الواقف) يعني غير السائر (في طريق ضَيِّق غير مملوكة (٢) له) حال كونه (قاعدًا أو واقفًا، فلا ضمان فيه) لأن السائر لم يتعدَّ عليه، بل القاعد والواقف هو المتعدِّي.

(وإن كان) الطريق الضيّق (مملوكًا للواقف) أو القاعد (ضَمِنه


(١) في "ذ": "أو".
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١٤٣): "مملوك".