للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القبض) ولو كان مكيلًا ونحوه؛ لأن الملك استقرَّ فيه بالقَبول، فلا يخشى انفساخه، ولا رجوع ببدله على أحد، كالوديعة، بخلاف المبيع؛ لأنه يخشى انفساخ البيع فيه.

(وإن كانوا) أي: الموصَى لهم (غير محصورين، كالعلماء (١) والمساكين، ومن لا يمكن حصرهم؛ كبني تميم، أو على مصلحة؛ كمسجد وحج، لم يُشترط القَبول، ولزمت) الوصية (بمجرَّد الموت) لأن اعتبار القَبول منهم متعذِّر، فسقط اعتباره كالوقف عليهم، ولا يتعين واحد منهم فيكتفى به.

(ولو كان فيهم (٢) ذو رَحِم من الموصَى به، مثل أن يوصي بعبدٍ للفقراء، وأبوه) أي: العبد (فقير، لم يَعتِق عليه) لأن الملك لم يثبت لكل منهم إلا بالقبض.

(وإن مات الموصَى له قبل موت الموصي) بطلت؛ لأنها عطية صادفت المُعطَى ميتًا، فلم تصح، كما لو وهب ميتًا، إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه، فلا تبطل، كما يأتي (أو رَدَّ) الموصَى له (الوصيةَ بعد موته) أي: الموصي (بطلت) الوصية؛ لأنه أسقط حَقَّه في حال يملك قَبولَه وأخْذَه، أشبه عفو الشفيع عن الشُّفعة بعد البيع.

(وإن رَدَّها) أي: الموصَى له (بعد موته) اي: الموصي (وبعد قَبوله) لم تبطل (ولو) كان الرد (قبل القبض، ولو في مكيل ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع؛ لان الملك يحصُل فيه بالقَبول من غير قبض، فلا يملك رَدَّه كسائر أملاكه (أو مات الموصَى له بقضاء دَيْنه قبل


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ١٣٣) زيادة: "والفقراء".
(٢) أشار في "ذ" إلى أنه في نسخة: "منهم". وكذا هو في متن الإقناع (١/ ١٣٣).