للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وُكِلتَ إليها، وإن أُعطيتها عن (١) غير مسألة أُعِنتَ عليها" متفق عليه (٢).

(وطريقة السلفِ الامتناعُ) طلبًا للسلامة.

(وإن لم يمكنه القيامُ بالواجب، لظُلْمِ السُّلطان أو غيره؛ حَرُم) عليه الدخول فيه (وتأكد الامتناع) من الإجابة إليه (ويَحْرُم بَذل المال في ذلك) أي: في نَصْبِه قاضيًا (ويحرم أخذه) أي: أخذ المال على تولية القضاء.

(و) يحرم (طَلَبُه وفيه مُباشِرٌ أهلٌ له) ولو كان الطالب أهلًا للقضاء؛ لما فيه من إيذاء القائم به.

فإن لم يكن فيه مباشِرٌ أهل لم يحرم طلبه، قال الماوردي (٣): فإن كان أكثر قصده إزالته أُثيب، وإن كان قصده ليختص بالنظر أُبيح، فإن ظَنَّ عدم تمكينه فاحتمالان.

(وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل) منه؛ لأن المفضول من الصحابة كان يولَّى مع وجود الفاضل، مع الاشتهار والتكرار، ولم يُنكر ذلك أحد، فكان إجماعًا.

وتصح -أيضًا- تولية حريص عليها بلا كراهة.

(ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو نائبه) فيه؛ لأن ولاية القضاء من المصالح العامة، فلم تجز إلا من جهةِ الإمام، كعقد الذِّمة؛ ولأن الإمام صاحبُ الأمر والنهي، وهو واجب الطاعة مسموع الكلمة.


(١) في "ذ": "من"، وكلاهما في الرواية.
(٢) البخاري، في الأيمان والنذور، باب ١، حديث ٦٦٢٢، وفي كفارات الأيمان، باب ١٠، حديث ٦٧٢٢، وفي الأحكام، باب ٥ - ٦، حديث ٧١٤٦ - ٧١٤٧، ومسلم، في الأيمان، حديث ١٦٥٢.
(٣) الأحكام السلطانية ص/ ١٢١، والفروع (٦/ ٤١٧).