للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المزارع، بأن باعه إياها بمزارعها (أو) إلا (بقرينة، كمساومة على أرضها) أي: أرض المزارع (و) كـ (ذكر الزرع والغرس فيها) أي: في المزارع (و) كـ (ذكر حدودها) أي: المزارع (أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها) أي: القرية (وفي أرضها) التي تزرع (ونحوه) أي: نحو ما ذكر من القرائن (قاله الموفق وغيره) كالشارح. قال في "الفروع": وهو أَولى. قال في "الإنصاف": وهو الصواب.

(وإن) باعه القرية، ولم يذكر مزارعها، و (لم تكن قرينة) تدل على دخول مزارعها (فالبيع يتناول البيوت والحصن) إن كان بها حِصن (و) السور (الدائر عليها) أي: على القرية؛ لأن ذلك هو مُسمَّى القرية، وهي مأخوذة من القر (١)، وهو الجمع؛ لأنها تجمع الناس.

(وأما الغراس بين بنيانها) أي: بنيان القرية، سواء كان في البيوت أو بينها (فحكمُه حُكم الغراس في الأرض، المبيعة (فيدخل) تبعًا للأرض (كما تقدم) قريبًا.

وكذا أصول البقول والباذنجان ونحوها.

(ولا يدخل زرعٌ ولا بَذْره) وكذا لا يدخل منفصل عن القرية، من نحو: مفاتيح، وأحجار رحًى فوقية، وأحبال، وبكرات، وأدلية ونحوها، بخلاف المتصل من عُرُش، وخوابٍ مبنية، وأبواب، وحَجَر رحىً سفلاني إن كانت منصوبة، ونحو ذلك مما يدخل في بيع دار.

(وإن باعه) أي: باع ربُّ البستان إنسانًا (شجرة) فأكثر من بستانه (فله) أي: للمشتري (تبقيتها في أرض البائع) إن لم يشترط قَلْعها (كثمر على شجر) بيع بعد بُدوِّ صلاحه.


(١) كذا في الأصول، والصواب: القَرْيِ، انظر: لسان العرب (١٥/ ١٧٨)، مادة (قري).