للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم تُقِرَّ لأحدهما) بالسبق (إلا بعد موته؛ فكما لو أقرَّت له في حياته) على ما تقدم (وليس لورثة واحدٍ منهما الإنكار لاستحقاقها) لأنه ظلم لها.

(وإن لم تُقِرَّ لواحد منهما) بالسبق (أُقرع بينهما، وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه) قياسًا على القُرعة في العتق والطلاق وغيرهما.

(وإن كان أحدهما قد أصابها) أي: وَطئها (وكان هو المُقَرَّ له) بالسبق، فلها المُسمَّى.

(أو) وطئها من ادَّعى السبق، و(كانت لم تُقِرَّ لواحدٍ منهما؛ فلها المُسمَّى) في عقده (لأنه مُقِرٌّ لها به، وهي لا تدَّعي سواه) فتأخذه (وإن كانت مُقِرَّة للآخر) بالسبق (فهي تدَّعي مهر المثل) بوطئه إياها مع كونها غير زوجة له، (وهو يُقِرّ (١) لها بالمُسمَّى) لدعواه الزوجية.

(فإن استويا) أي: مهر المِثْل والمُسمَّى، فلا كلام.

(أو اصطلحا) أي: الواطئُ والموطوءة على قليل أو كثير (فلا كلام) لأن الحق لا يعدوهما.

(وإن كان مهر المِثْل) الذي تدَّعيه الموطوءة (أكثر) من المُسمَّى (حلف) الواطئ (على الزائد وسقط) لأن الأصل براءته منه (وإن كان المُسمَّى لها) في العقد (أكثر) من مهر المِثل الذي تدعيه (فهو مقرٌّ لها بالزيادة، وهي تنكرها، فلا تستحقها) أي: لا تستحق المطالبة بها؛ لإلغاء إقراره بإنكارها.

(وإن زوَّج السيدُ عبْدَه الصغير من أمَته) صغيرةً كانت أو كبيرةً، صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع؛ لأنه عقدٌ بحكم الملك،


(١) في "ذ": "مقر".