للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا بحكم الإذن.

(أو) زوَّج عبده الصغير من (بنته) بإذنها، صح أن يتولى طرفي العقد.

وإن زوَّجه ابنته الصغيرة؛ لم يجز؛ لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا يكافئها، وعنه (١): يجوز؛ قاله في "الشرح".

(أو زوَّج) شخصٌ (ابنه) الصغير، أو المجنون، أو السفيه (بنت أخيه) صح أن يتولى طرفي العقد.

(أو زوَّج وصيٌّ في نكاحٍ صغيرًا) تحت حَجْره (بصغيرة تحت حَجْره، ونحوه) كحاكمٍ يزوج من لا ولي له، بمن لا ولي لها (صح أن يتولى طرفي العقد.

وكذلك وليُّ المرأة العاقلة) إذا كانت تحل له (مثلُ ابنِ العم) لأبوين، أو لأب (والمولى) المعتِق وعصبته المتعصب بنفسه (والحاكم) وأمينه (إذا أذنت له في نكاحها) فإنه يصح أن يتولَّى طرفي العقد؛ لما روى البخاري قال: "قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارض (٢): أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك" (٣). ولأنه يملك الإيجاب والقَبول، فجاز أن يتولاهما، كما لو زوَّج أمَته عبدَه الصغير؛


(١) المغني (٩/ ٣٧٧).
(٢) "قارض" كذا في الأصول! وصوابه: "قارظ" كما في صحيح البخاري، والطبقات لابن سعد.
(٣) البخاري في النكاح، باب ٣٧، قبل حديث ٥١٣١ معلقًا، ووصله ابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٧٢) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن ذئب، عن سعيد بن خالد، وقارظ بن شيبة أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت … فذكره.