للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إنها قد بلغت مَحلَّهَا" متفق عليه (١). وقيس الباقي على ذلك.

(والذكر والأنثى في) جواز (أخذ الزكاة) عند وجود المقتضي (و) في (عدمه) مع المانع (سواء) للعمومات مع عدم المخصص.

(والصغير) من أهل الزكاة: (ولو لم يأكل الطعام كالكبير) منهم، للعموم (فَيُصرف ذلك) أي: ما يُعطاه من الزكاة (في أُجرة رضاعه وكسوته وما لابدَّ منه) من مصالحه (ويقبل) له الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع وَليُّه (ويقبض له) أي: الصغير (٢) (منها) أي: من الزكاة (ولو مميزًا، ومن هبة وكفارة) ونذر وصدقة تطوُّع (من يلي ماله، وهو وليُّه) في ماله كسائر التصرفات المالية (أو وكيل وليه الأمين) لقيامه مقام وليه (وفي "المغني": يصح قبض المميز. انتهى. وعند عدم الولي يقبض له) أي: للصغير (من يليه، من أم وقريب وغيرهما نصًّا (٣)) نقل هارون الحمَّال (٤) في الصِّغار: يُعْطِي أولياءَهم، فقلت: ليس لهم ولي؟ قال: يعطي من يعني بأمرهم. ونقل مُهنَّا (٥) في الصبي والمجنون: يقبض له وليُّه، قلت: ليس له


(١) البخاري في الزكاة، باب ٣١، ٦٢، حديث ١٤٤٦، ١٤٩٤، وفي الهبة، باب ٧، حديث ٢٥٧٩، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٧٦.
(٢) في "ح" و"ذ": "للصغير".
(٣) انظر المغني (٤/ ٩٧).
(٤) هو هارون بن عبد الله بن مروان بن موسى البزاز، أبو موسى. كان عنده عن أبي عبد الله جزء كبير مسائل حسان جدًّا. ومسائله لم تطبع. توفي سنة (٢٤٣ هـ) رحمه الله تعالى. انظر طبقات الحنابلة (١/ ٣٩٦).
(٥) انظر المغني (٤/ ٩٧).