للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يختلف به (و) يضبط (سائر ما يصح (١) السَّلَم فيه بما يختلف به. ويقول في الخبز: خبز بُّرٍّ، أو شعير، أو دُخْن) أو ذرة (أو أرز) ونحوه (و) يذكر (النشافة والرطوبة، واللون، فيقول: حُوَّارَى) بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء، أي: خالص من النخالة (أو خُشْكار (٢)، والجودة والرداءة.

ويذكر في طير: نوعًا، ولونًا، وكبرًا، وصغرًا، وجودة ورداءة) وصيد أُحبولة ونحوها على ما تقدم (٣).

(وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذِكره، فإن شَرَط الأجود) لم يصح؛ لتعذُّر الوصول إليه إلا نادرًا، إذ ما من جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه (أو) شَرَطَ (الأردأ، لم يصح) لأنه لا ينحصر.

(وإن جاءه) أي: جاء المسلَمُ إليه المسلِمَ (بدون ما وصف) له، فله أخذه، (أو) جاءه بـ (ــنوع آخر) من جنس المسلم فيه، ولو بأجود منه (فله أخذه) لأن الحق له، وقد رضي بدونه، ومع اتحادهما في الجنس هما كالشيء الواحد، بدليل تحريم التفاضل (ولا يلزمه) أي: لا يلزم المسلِمَ أخذ دون ما وصف، ولا أخذ نوع آخر؛ لأنه غير المسلَمِ فيه، ولا يُجبر على إسقاط حقه. (وإن جاءه) المسلمُ إليه (بجنس آخر) بأن أسلم في بُرٍّ، فجاءه بأرز، أو شعير (لم يجز له أخذه) لحديث: "من أسلَم في شيءٍ فلا يَصْرِفهُ إلى غيره" رواه أبو داود وابن ماجه (٤).


= ص/ ٩٥٣، مادة (مصك).
(١) في الإقناع (٢/ ٢٨٩): يجوز.
(٢) خُشْكار: خبز لم ينخل طحينه. المعجم الفارسي ص/ ٢٤٠.
(٣) (٨/ ٩٤).
(٤) أبو داود في البيوع، باب ٥٩، حديث ٣٤٦٨، وابن ماجه في التجارات، باب ٦٠، =