للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا عبدُه المغصوب) فلا يجزئ الدفع إليه، كما في غير حال الغصب.

(ولا لبني هاشم كالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم) أي: بنو هاشم (مَن كان مِن سُلالة هاشم، فدخل فيهم آل عباس) بن عبد المطلب (وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل) بني أبي طالب بن عبد المطلب (وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب) بن عبد المطلب. قال في "الشرح": لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحِلُّ لهم الصدقة المفروضة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآل مُحَمّدٍ، إنما هِيَ أوسَاخُ الناسِ" أخرجه مسلم (١). وعن أبي هريرة قال: "أخَذَ الحسَنُ تمرةً من تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كَخٍ كَخٍ، لِيَطْرَحَهَا وقال: أمَا شَعرْتَ أنّا لَا نأْكُلُ الصَّدَقةَ؟ " متفق عليه (٢). وسواء أعطوا من خُمس الخُمس أو لم يعطَوا؛ لعموم النصوص؛ ولأن منعهم من الزكاة لشرفهم، وشرفهم باق، فيبقى المنع.

(ما لم يكونوا) أي: بنو هاشم (غُزاة، أو مؤلَّفة، أو غارمين لذات البين) فلهم الأخذ لذلك لجواز الأخذ لذلك مع الغنى وعدم المِنَّة فيه (واختار الشيخ وجَمْعٌ) منهم: القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف الإصطخري من الشافعية (٣) (جواز


(١) في الزكاة، حديث ١٠٧٢ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه.
(٢) البخاري في الزكاة، باب ٦٠ حديث ١٤٩١ وفي الجهاد والسير، باب ١٨٨، حديث ٣٠٧٢، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٦٩.
(٣) "أبو يوسف الإصطخري من الشافعية" كذا في الأصول! وفي الاختيارات =