للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب اجتناب النجاسة، ومواضع الصلاة

أي بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقًا، وما تصح فيه الصلاة في بعض الأحوال، وما يصح فيه النفل دون الفرض، وما يتعلق بذلك، ومنه يعلم ما تصح فيه الصلاة مطلقًا.

(وهو) أي اجتناب النجاسة (الشرط السابع) للصلاة لتقدم ستة قبله (طهارة بدن المصلي، و) طهارة (ثيابه، و) طهارة (موضع صلاته، وهو محل بدنه، و) محل (ثيابه من نجاسة غير معفو عنها)، وعدم حملها (شرط لصحة الصلاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنزهُوا من البولِ، فإن عامةَ عذاب القبر منه" (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين مر بالقبرين: "إنهمَا ليعذبانِ وما يعذبانِ في كبيرٍ، أما أحدُهما فكانَ لا يستنثِرُ من البولِ" (٢) بالمثلثة قبل الراء، قاله في "شرح المنتهى"،


(١) أخرجه الدارقطني: (١/ ١٢٧)، وابن أبي حاتم في "العلل": (١/ ٢٦)، عن أنس - رضي الله عنه -. وروي من حديث ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. وقد تقدم تخريجه في الطهارة (١/ ١٣٢) تعليق رقم ٤.
(٢) أخرجه البخاري في الوضوء, باب ٥٥، ٥٦ حديث ٢١٦، ٢١٨، وفي الجنائز، باب ٨١، ٨٨, حديث ١٣٦١، ١٣٧٨، وفي الأدب, باب ٢٦، ٤٩، حديث ٦٠٥٢، ٦٠٥٥، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٩٢، والترمذي في الطهارة، باب ٣، حديث ٧٠، والنسائي في الكبرى (١/ ٦٩) حديث ٢٧، بلفظ: لا يستتر، وفي رواية لمسلم بلفظ: لا يستنزه. وأخرجه - أيضًا - بهذا اللفظ أبو داود في الطهارة، باب ١١، حديث ٢٠، والنسائي في الطهارة، باب ٢٧، حديث ٣١، وابن ماجه في الطهارة، باب ٢٦، حديث ٣٤٧، ورواه النسائي في الجنائز, باب ١١٦، حديث ٢٠٦٧، ٢٠٦٨ بلفظ: لا يستبرئ. كلهم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. =