للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصواب: أنه بالتاء المثناة، كما ذكره ابن الأثير في "النهاية" (١) في باب النون مع التاء المثناة, وفي رواية "لا يستنزه".

وقال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٢) قال ابن سيرين، وابن زيد (٣): أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم، وهذا أظهر الأقوال فيها، وهو حمل اللفظ على حقيقته، وهو أولى من المجاز، قاله في "المبدع".

لكن صح "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي قبلَ الهجرةِ في ظلِّ الكعبةِ، فانبعثَ أشقَى القومِ، فجاء بسلَا جزورِ بني فلان، ودمِها، وفرثها، فطرحَه بين كتفيْه، وهو ساجدٌ حتى أزالتْه فاطمَةُ" رواه البخاري (٤) من حديث ابن مسعود.


= ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١/ ١٢٢، ٣/ ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧) وأحمد (١/ ٢٢٥)، وهناد في الزهد، حديث ٣٦٠، ١٢١٣، والدارمي في الطهارة، باب ٦٠، حديث ٧٤٥، وابن الجارود، حديث ١٣٠، وابن خزيمة (١/ ٣٢) حديث ٥٥، ٥٦، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣٩٨) حديث ٣١٢٨، والآجري في الشريعة ص/ ٣٦٢، والبيهقي (١/ ١٠٤، ٢/ ٤١٢)، وفي إثبات عذاب القبر، حديث ١١٧ - ١١٩، والبغوي في شرح السنة (١/ ٣٧٠) حديث ١٨٣ بلفظ: "لا يستتر، أو لا يستنزه، أو لا يستبرئ". ورواه عبد بن حميد (١/ ٥٣٨) ٦١٩، بلفظ: "لا يتقي".
وأما لفظ: "لا يستنثر"، و"لا يستنتر" فلم نجد من خرجه.
(١) انظر النهاية (٥/ ١٢).
(٢) سورة المدثر، الآية: ٤.
(٣) انظر تفسير الطبري (٢٩/ ١٤٧).
(٤) في الوضوء, باب ٦٩، حديث ٢٤٠، والصلاة، باب ١٠٩، حديث ٥٢٠، وفي الجهاد، باب ٩٨، حديث ٢٩٣٤، وفي الجزية، باب ٢١، حديث ٣١٨٥، وفي مناقب الأنصار، باب ٢٩، حديث ٣٨٥٤. وأخرجه - أيضًا - بنحوه مسلم في الجهاد، حديث ١٧٩٤.