للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المجد: لا نسلم أنه أتى بدمها. ثم الظاهر أنه منسوخ، لأنه كان بمكة قبل ظهور الإسلام، ولعل الخمس لم تكن فرضت، والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر، بدليل خبر النعلين (١)، وصاحب القبرين (٢)، والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد (٣)، وحديث جابر بن سمرة "أن رجلًا سأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أصلِّي في الثوب الذي آتي فيهِ أهلي؟ قال: نعمْ، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسلهُ" رواه أحمد، وابن ماجه (٤)، وإسناده ثقات، إلى غير ذلك من الأحاديث.


(١) يأتي تخريجه (٢/ ١٩٣) تعليق ٣.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٨٩) تعليق رقم ٢.
(٣) تقدم تخريجه في الطهارة (١/ ٤٤) تعليق ١.
(٤) أحمد: (٥/ ٨٩، ٩٧)، وابن ماجه في الطهارة، باب ٨٣، حديث ٥٤٢.
ورواه - أيضًا - عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ٩٧)، وأبو يعلى (١٣/ ٤٥٤، ٤٦٥) حديث ٧٤٦٠، ٧٤٧٩، وابن حبان "الاحسان" (٦/ ١٠٢) حديث ٢٣٣٣، والطبراني في الكبير (٢/ ٢١٥) حديث ١٨٨١، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعًا. ورواه الطحاوي (١/ ٥٣) عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - موقوفًا من قوله.
وقال أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير. وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ١٩٢): كذا رواه مرفوع، وإنما هو موقوف.
وله شاهد من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها -، رواه أبو داود في الطهارة، باب ١٣٣، حديث ٣٦٦، والنسائي في الطهارة، باب ١٨٦، حديث ٢٩٣، وابن ماجه في الطهارة، باب ٨٣، حديث ٥٤٠، وأحمد (٦/ ٣٢٥، ٤٢٦، وعبد بن حميد (٣/ ٢٥٤) حديث ١٥٥٣، والدارمي في الصلاة، باب ١٠٣، حديث ١٣٨٣، وأبو يعلى (١٣/ ٤٧) حديث ٧١٢٦، وابن خزيمة (١/ ٣٨٠) حديث ٧٧٦، والطحاوي (١/ ٥٠)، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٠١) حديث ٢٣٣١، والطبراني =