للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متفق عليه (١)، ولفظ مسلم: "صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاةِ" (٢) قالت عائشة: "إن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمتْ حتى كان كثيرًا من صلاتِه وهو جالسٌ" رواه مسلم (٣)، وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيبًا في تكثيره.

(ويسن أن يكون في حال القيام متربعًا) وروي عن ابن عمر (٤)، وأنس (٥) (فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع، وإن شاء ركع من قعود، لكن يثني رجليه في الركوع والسجود) روي عن أنس (٦)، لحديث عائشة قالت: "رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا" رواه الدارقطني والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (٧)، وقال: على شرط الشيخين. وقالت: "لم أر النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل قاعدًا قط، حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية، ثم ركع" متفق عليه (٨). وعنها "أن النَّبيَّ


(١) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب ١٧، حديث ١١١٥، عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما -. ولم نقف عليه في صحيح مسلم.
(٢) مسلم في المسافرين، حديث ٧٣٥، من رواية عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
(٣) في المسافرين، حديث ٧٣٢ (١١٦).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٩، ٢٢٠).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٩)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥).
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢١).
(٧) الدارقطني (١/ ٣٩٧)، والنسائي في قيام الليل، باب ٢٢، حديث ١١٦٠، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧) حديث ٢٥١٢، والحاكم (١/ ٢٥٨، ٢٧٥)، ورواه - أيضًا - ابن خزيمة (٢/ ٨٩، ٢٣٦) رقم ٩٧٨، ١٢٣٨، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٦٣، ١٦٤، ٢٣٤، ٢٣٥)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وحسن إسناده الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٢٣٤).
(٨) البخاري في تقصير الصلاة، باب ٢٠، حديث ١١١٨، ١١١٩، وفي التهجد، باب ١٦، حديث ١١٤٨، وفي التفسير، باب ٢، حديث ٤٨٣٧. ومسلم في المسافرين، حديث ٧٣١.