للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومثله) أي: مثل قبضه جزافًا في عدم الصحة (لو قبض المكيل وزنًا، أو) قبض (الموزون كيلًا) فلا يصح القبض؛ لما تقدم (١) من أن قبض ما يُكال بالكيل، وما يُوزن بالوزن.

(أو اكتال) من عليه الحق (له) أي: للمستحق (في غيبته، ثم قال) له بعد حضوره: (خُذْ هذا قَدْرَ حقِّك، فقبضه بذلك) الكيل السابق، لم يكن قبضًا؛ لعدم مشاهدته كيله، و (اعتبره) قبل التصرُّف فيه (بما قُدِّر) أي: كيل (به أولًا).

وكذا حكم موزون ومذروع ومعدود.

(ولا يتصرَّف في حقه) إذا قبضه بغير معياره الشرعي (قبل اعتباره) لفساد القبض، ويبرأ الدافع من ضمانه إذا تلف (ثم يأخذ) المستحق (قَدْرَ حَقِّه منه) أي: من المقبوض جزافًا ونحوه.

(فإن زاد، فالزائد في يده أمانة) لا مضمون؛ لأنه قبضه بإذن ربه (يجب ردُّه) لربه.

(وإن كان ناقصًا طالب بالنقص) وأخذه (والقول قوله) أي: القابض


= قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع طعام حتى يُكال بالصاعين، صاع البائع، وصاع المشتري". ومعلى بن هلال هذا: رماه ابن عيينة، وأحمد، والنسائي، والسعدي، وابن عدي بالكذب، انظر: الكامل (٦/ ٢٣٦٩).
هـ - عن الحسن مرسلًا: أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ٧٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٩٧)، قال البيهقي (٥/ ٣١٥): وقد روي ذلك موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوِيَ، مع ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر، وابن عباس في هذا الباب وغيرهما.
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٨) عقب حديث جابر -رضي الله عنه- المتقدم: رواه البيهقي بإسناد مقارب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا، وذكره الشافعي عن الحسن البصري مرسلًا، وهذا كله يشد بعضه بعضًا.
(١) (٧/ ٥٠٠).