للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عتق عليه للمضاربة.

(وإن كان) المضارب (معسرًا لم يعتق منه إلا ما ملكه) ولا سراية، وإن أيسر بالبعض فقط، عتق قدرُ ما هو موسِرٌ به؛ وغرم قيمة ما عتق.

(وليس له) أي: المضارب (الشراء من مال المضاربة، إن ظهر) في المضاربة (ربح) لأنه شريك لرب المال فيه (وإلا) بأن لم يظهر رِبح (صحَّ كشراء الوكيل من موكِّله) فيشتري من ربِّ المال أو من نفسه بإذن ربِّ المال.

(وليس له) أي: المضارب (وطءُ أمةِ المضاربة، ولو ظهر ربح) كالأمَة المشتركة (فإن فعل) أي: وطئ المضاربُ أمةَ المضاربة (فعليه المهر) إن لم يكن الوطء بإذن ربِّ المال (و) عليه (التعزير) نص عليه (١) (ولا حدّ، ولو لم يظهر ربح) لأن ظهور الربح ينبني على التقويم، والتقويم غير متحقق؛ لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قُوِّمت به، فيكون ذلك شُبهة في درء الحدِّ.

(وإن علقت منه) أي: المضارب (ولم يظهر في المال رِبح، فولدُهُ رقيق) ملك لربِّ المال؛ لأنه لا ملك له، ولا شبهة ملك.

(وإن ظهر ربح) في المضاربة، ووطئ المضاربُ منها أَمَةً، وعلقت منه (فالولد حرٌّ، وتصير) الأمَة (أم ولد له) أي: المضارب (وعليه قيمتها) يوم إحبالها، كالأمَة المشتركة إذا أحبلها أحد الشريكين، ولا مهر عليه، ولا فداء للولد، كما يأتي في الأمَة المشتركة.

(وليس لربِّ المال وطء الأمة) من مال المضاربة (أيضًا؛ ولو عدم الربح) لأنه ينقصها إن كانت بكرًا، ويعرِّضها للخروج من المضاربة


(١) مسائل الكوسج (٦/ ٢٩٩٩) رقم ٢٢٣٠، والمغني (٧/ ١٥٥).