للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإجماع (١)، وهو شعبة من الرق، فورثه به كما يرثه قبل العتق.

و (لا) يرث (الكافرُ المسلمَ إلا بالولاء) فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء؛ قياسًا على عكسه، لما تقدم.

(أو يسلم) الكافرُ (قبل قَسْم ميراث قريبٍ مسلمٍ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أسلَمَ على شيءٍ فهو له" رواه سعيد في "سننه" من طريقين عن عروة (٢) وابن أبي مليكة (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروى أبو داود، وابن ماجه بإسنادهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ قَسْم قُسمَ في الجاهلية، فهو على ما قُسِمَ، وكُلُّ قَسْم أدركَهُ الإِسلامُ فإنَّهُ على قَسْمِ الإِسلام" (٤).


= (٦/ ٢١٨) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا.
وقال الدارقطني: وهو المحفوظ.
ورجحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٣٨ - ٥٣٩) وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٩/ ٣٨٠): وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفًا، وهو الصواب.
(١) انظر: مراتب الإجماع ص/ ٢٦٠، والتمهيد (٣/ ٦٤)، والإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١٤٦١ - ١٤٦٢) رقم ٢٧٦٨ - ٢٧٧١.
(٢) (١/ ٥٥) حديث ١٨٩.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٢٧): الحديث مرسل، لكنه صحيح الإسناد.
(٣) (١/ ٥٥) حديث ١٩٠، انظر ما تقدم (٧/ ١٣١) تعليق رقم (١).
(٤) أبو داود في الفرائض، باب ١١، حديث ٢٩١٤، وابن ماجه في الرهون، باب ٢١، حديث ٢٤٨٥. وأخرجه -أيضًا- أبو يعلى (٤/ ٢٤٧) حديث ٢٣٥٩، والبيهقي (٩/ ١٢٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٤٨ - ٤٩)، وفي الاستذكار (٢٢/ ٢٣٧) من طريق موسى بن داود، عن محمَّد بن مسلم، عن ابن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٨): ينبغي أن يكون حسنًا، فإنه من =