للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد" (١).

(وآله: أتباعه على دينه) - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يكونوا من أقاربه، قال تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} (٢) {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ} (٣) {وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ} (٤) وقد يضاف آل الشخص إليه، ويكون داخلًا فيهم، كهذه الآيات.

(والصواب عدم جواز إبداله) أي آل (بأهل) لأن أهل الرجل أقاربه، أو زوجته، وآله أتباعه على دينه، فتغايرا.

(وإذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على التشهد الأول، بل يكرره) أي التشهد الأول (٥).

(ولا يصلي على النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير) لأنه لا يعقبه سلامه (فإن سلم إمامه) قبل أن يتمه (قام، ولم يتمه) لعدم وجوبه عليه (إن لم يكن واجبًا في حقه) بأن يكون محل تشهده الأول (٦) فيتمه لوجوبه عليه.

(وتجوز الصلاة على غيره) أي غير النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (منفردًا) عنه (نصًا) نص


(١) رواه أحمد (٤/ ٢٤٤)، والترمذي في الوتر، باب ٢٠، حديث ٤٨٣، والنسائي في السهو، باب ٥١، حديث ١٢٨٧. وأخرجه - أيضًا - بهذا اللفظ البخاري في الأنبياء، باب ١٠، حديث ٣٣٧٠.
(٢) سورة غافر، الآية: ٤٦.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٤٩.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٥٠.
(٥) في "ح" و"ذ" زيادة: "حتى يسلم الإمام".
(٦) كالمسبوق بركعة من مغرب، أو ركعتين من رباعية. "ش".