(٢) رواه ابن سعد (٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٤٥), وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٩٣٧ - ٩٣٨، ٩٤٠)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ١٠٦) رقم ١٣١٤، وانظر جلاء الأفهام ص/ ٦٥٤ - ٦٥٥. (٣) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (٧/ ١٣٩٦) رقم ٢٦٧٦. ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٢/ ٢١٦) رقم ٣١١٩، وابن أبي شيبة (٢/ ٥١٩) وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ص/ ٦٩، رقم ٧٥، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٥) رقم ١١٨١٣، والسهمي في تاريخ جرجان (ص/ ٣٥)، والبيهقي (٢/ ١٥٣)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٢١٨) رقم ١٥٨٥، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ١٠٥) رقم ١٣٠٩، ١٣١٠، وفي الموضح (٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩) عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: لا تصلوا صلاة على أحد إلَّا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. وفي لفظ: ما ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال البيهقي: يريد به الصلاة التي هي تحتية لذكره على وجه التعظيم، فأما صلاته على غيره فإنها كانت بمعنى الدعاء والتبريك، وتلك جائزة على غيره. وقال الحافظ في الفتح (٨/ ٥٣٤): إسناده صحيح. (٤) هو: أسعد - ويسمى محمد - بن المُنَجّى بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري، ثم الدمشقي القاضي أبو المعالي، له تصانيف، توفي سنة ٦٠٦ رحمه الله تعالى. (المنهج الأحمد ٤/ ٨١). (٥) انظر مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٧٣) و(٢٧/ ٤١٠), الاختيارات الفقهية ص/ ٨٤.