للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه مرفوعًا: "منى كُلُّها مَنْحَرٌ" (١) وإنما أراد الحرم؛ لأنه كلُّه طريق إليها، والفجُّ: الطريق. وقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٢)، وقوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ} (٣) لا يمنع الذبح في غيرها، كما لم يمنعه بمنى.

(و) يلزمه (تفرقة لحمِه فيه) أي: في الحرم (أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه) أي: الحرم (من المسلمين إن قَدَر على إيصاله إليهم (٤) بنفسه، أو بمن يرسله معه) لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه، ولا يحصُل بإعطاء غيرهم.

(وهم) أي: مساكين الحرم (من كان) مقيمًا (به، أو واردًا إليه من حاجٍّ وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة) كالفقير، والمسكين، والمكاتب، والغارم نفسه (فإن دفع) من الهَدي أو الإطعام (إلى فقير في ظنِّه، فبان غنيًّا، أجزأه) كالزكاة.

(ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان) الذبح (قال) الإمام (أحمد (٥): مكَّة ومنى واحد. ومراده في الإجزاء، لا في التساوي) في الفضيلة (ومنى كلها مَنْحَر) لما تقدم من حديث مسلم (١).


= والحاكم (١/ ٤٦٠)، والبهقي (٥/ ١٢٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٤١٧). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وحسنه ابن عبد الهادي في التنقيح، كما في نصب الراية (٣/ ١٦٢) (ولم نقف عليه في المطبوع من التنقيح). وقال العقيلي: وهذا المتن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابت بغير هذا الإسناد.
(١) في الحج، حديث ١٢١٨ (١٤٩).
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٣) سورة الحج، الآية: ٣٣.
(٤) في "ح": "لهم".
(٥) الفروع (٣/ ٤٦٥).